للمريض عدة حالات : 1 - إن كان مرضه يسيراً لا يخاف من استعمال الماء
معه تَلَفاً ولا مرضاً مخوِّفاً ولا إبطاء برءٍ ولا زيادة ألٍم ولا شيئاً
فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس
-
ص
9
- ونحوها ، أو من يمكنه استعمال
الماء الدافئ ولا ضرر عليه - فهذا لا يجوز له التيمم ؛ لأن إباحته لنفي الضرر
ولا ضرر عليه ، ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله .
2 - وإن كان
به مرض يخاف معه تلف النفس أو تلف عضو ، أو حدوث مرض يخاف معه تلف النفس
أو تلف عضو أو فوات منفعة ، فهذا يجوز له التيمم ، لقوله تعالى :
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا 3 - وإن كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله
الماء جاز له التيمم .
4 - من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من
استعمال الماء فأجْنَبَ جاز له التيمم للأدلة
-
ص
10
- السابقة ، وإن
أمكنه غَسْلَ الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي .
5 - مريض
في محل لم يجد ماءًا ولا تراباً ولا من يحضر له الموجود منهما صلى على حسب
حاله وليس له تأجيل الصلاة ، لقول الله سبحانه :
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 6 - المريض المصاب بسلس البول
ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب
بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبًا طاهراً إن لم يشق عليه ذلك ؛ وإلا عُفي عنه ؛
لقوله تعالى :
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ وقوله :
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وقوله صلى الله عليه وسلم :
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويحتاط لنفسه احتياطاً
يمنع
-
ص
11
- انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته .
ويبطل
التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء ، أو وجوده إن كان
معدوماً . . والله أعلم .